ميرزا حسين النوري الطبرسي

153

مستدرك الوسائل

37 - ( باب أن آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر ، واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت ، وتأخيرها عن الوتر ، مع خوف الفوت ) 3245 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان قمت من الليل ، ولم يكن عليك وقت ، بقدر ما تصلي صلاة الليل ، على ما تريد ، فصلها وأدرجها ادراجا ، فان خشيت ( ان يطلع ) ( 1 ) الفجر ، فصل ركعتين والوتر في ثالثة ، فان طلع الفجر فصل ركعتي الفجر ، وقد مضى الوتر بما فيه " . 3246 / 2 - كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل خاف الفجر فأوتر ، ثم تبين له ان عليه ليل ، قال : " ينقض وتره بركعة ، ثم يصلي " . 3247 / 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال - وقد سئل عن صلاة الليل فقال - : " صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح ، فأوتر بواحدة " . 3248 / 4 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " إذا طلع الفجر ، فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر ، فأوتروا قبل طلوع الفجر " .

--> الباب - 37 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 13 . ( 1 ) في المصدر : فطلع . 2 - كتاب درست بن أبي منصور ص 166 3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 129 ح 4 . 4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 131 ح 13 .